- اشارة
- [المدخل]
- كتاب احكام الأموات
- اشارة
- امّا المقدّمة
- المباحث
- فالأوّل منها في الغسل و فيه فصول
- الأوّل هو فرض على الكفاية
- الفصل الثّانى هو عبادة على الأقوى يعتبر فيه ما يعتبر فيها
- الفصل الثّالث يعتبر المماثلة في التّغسيل
- الفصل الرّابع يعتبر في الغاسل كونه مكلّفا
- الفصل الخامس يجب تغسيل كلّ مظهر للشّهادتين
- الفصل السّادس اذا وجد بعض الميّت
- الفصل السّابع في كيفيّة الغسل
- الفصل الثّامن لو لم يجد الّا ماء لغسل واحد او غسلين اتى بهما مراعيا للسّابق فالسّابق
- الفصل التّاسع لو خرج من نجاسة بعد تغسيله او في اثنائه او تنجّس بدنه بنجاسة خارجه كذلك وجب تطهيره
- الفصل العاشر في اداب الغسل
- المبحث الثّانى في التّكفين
- المبحث الثّالث في الحنوط
- المبحث الرّابع من السّنن المختصّة بالشّيعة وضع جريدتين
- المبحث الخامس في التّشييع
- المبحث السّادس في الصّلاة
- المبحث السّابع في الدّفن
- فالأوّل منها في الغسل و فيه فصول
- خاتمة فيها مسائل
- كتاب الزّكاة
- اشارة
- المقصد الأوّل في زكاة المال
- اشارة
- الفصل الأوّل في شرائط وجوبها
- [الفصل الثّانى فيما تجب الزّكاة فيه]
- الفصل الثّالث في زكاة الأنعام و شرائط وجوبها
- [الفصل الرّابع أقلّ ما يراد في زكاة الأنعام]
- الفصل الخامس في زكاة النّقدين
- اشارة
- الأولى يعتبر فيها مضافا الى ما عرفت من الشّرائط العامّة امور
- المسألة الثّانية لا اعتبار باختلاف الرّغبة في خصوص بعض افراد الدّراهم و الدّنانير
- المسألة الثّالثة الدّراهم المغشوشة مثلا بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة و لو الردّية لا زكاة فيها
- المسألة الرّابعة اذا كان معه دراهم مغشوشة
- [المسألة الخامسة في وجوب زكاة مال القرض على المقترض]
- المسألة السّادسة من دفن مالا مثلا و كان نصابا و جهل موضعه
- المسألة السّابعة اذا ترك نفقة لأهله تبلغ قدر النّصاب
- المسألة الثّامنة
- الفصل السّادس في زكاة الغلّات
- اشارة
- الأولى لا تجب الزّكاة فيما يخرج من الأرض الّا في الأجناس الأربعة
- المسألة الثّانية يعتبر في الزّكاة فيها امران
- المسألة الثّالثة يزكّى حاصل الزّرع و الثّمرة ثمّ لا يجب فيه بعد ذلك زكاة
- المسألة الرّابعة لا تجب الزكاة الا بعد اخراج حصّة السّلطان
- [المسألة الخامسة ما سقى سيحا ففيه العشر و ما سقى بالدّلو و الرّشاء و النّواضح و السّواقى و نحو ذلك ففيه نصف العشر]
- [المسألة السّادسة اذا كان له نخيل او زروع في بلاد متباعده ضمّ الجميع و كان حكمها حكم الثّمرة في موضع واحد]
- [المسألة السّابعة لا يجزى اخذ الرّطب عن الزّكاة في التّمر و لا العنب عن الزّبيب]
- المسألة الثّامنة اذا مات المالك قبل ظهور الثّمرة او قبل بدوّ «1» صلاحها و كان عليه دين
- [المسألة التّاسعة اذا ملك نخلا قبل ان يبدو صلاح ثمرته فالزّكاة عليه و كذا الكلام في الزّرع]
- المسألة العاشرة يجوز للسّاعى خرص ثمرة النّخل و الكرم
- الفصل السّابع في زكاة مال التّجارة
- اشارة
- امّا الموضوع
- و امّا الشّروط
- و امّا الأحكام ففيه مسائل
- الأولى زكاة التّجارة مستحبّة على الأصحّ
- [المسألة الثّانية اذا ملك احد النّصب الزّكوية للتّجارة سقطت زكاة التّجارة]
- المسألة الثّالثة لو عاوض اربعين سائمة كانت عنده للتّجارة بعض الحول باربعين سائمة للتّجارة سقطت وجوب الماليّة
- المسألة الرّابعة اذا ظهر في مال المضاربة الرّبح كانت زكاة الاصل مع اجتماع الشّرائط على ربّ المال
- المسألة الخامسة الدّين المطالب به فضلا عن غيره لا يمنع زكاة المال
- الفصل الثّامن في من تصرف اليه الزّكاة
- الفصل التّاسع في اوصاف المستحقّين للزّكاة
- الفصل العاشر في اللّواحق
- اشارة
- الأولى المتولّى لإخراج الزّكاة في زمن الغيبة المالك او وكيله او وليّه
- المسألة الثّانية يستحبّ القسمة في الأصناف الثّمانية مع سعتها
- المسألة الثّالثة يجوز ان يعدل بالزّكاة الى غير من حضره من الفقراء
- المسألة الرّابعة اذا قبض الفقيه الزّكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك
- المسألة الخامسة المملوك الّذي يشترى من الزّكاة اذا مات و لا وارث له ورثه ارباب الزّكاة
- المسألة السّادسة اذا احتاجت الصّدقة الى كيل او وزن مثلا كانت الأجرة على المالك
- المسألة السّابعة اذا اجتمع للمستحقّ سببان
- المسألة الثّامنة لا حدّ لأكثر ما يدفع من الزّكاة للفقير دفعة
- المسألة التّاسعة يستحبّ الدّعاء من نائب الغيبة اذا قبض الزّكاة
- المسألة العاشرة يكره للمالك ان يطلب من الفقير تملك ما دفعه اليه صدقة
- المسألة الحادية عشرة اذا اهلّ الثّانى عشر فيما يعتبر فيه الحول من الزّكاة وجبت الزّكاة
- خاتمة تجب النيّة في الزّكاة
- المقصد الثّانى في زكاة الأبدان
- اشارة
- الرّكن الأوّل فيمن تجب عليه
- اشارة
- مسائل
- الأولى من بلغ قبل دخول ليلة شوّال
- المسألة الثّانية و تجب الفطرة عن الزّوجة
- المسألة الثّالثة كلّ من وجبت فطرته على غيره لضيافة او عيلولة سقطت عن نفسه
- المسألة الرّابعة اذا كان له مملوك غائب معلوم الحيوة
- المسألة الخامسة لو مات المولى او غيره من العائل و عليه دين فان كان بعد الهلال وجبت عليه الزّكاة
- المسألة السّادسة لو اوصى لشخص بعبد و كان الثّلث يسع ذلك
- الرّكن الثّانى في جنسها
- الرّكن الثّالث في القدر
- الرّكن الرّابع في مصرفها
- [كتاب الخمس]
- اشارة
- الأوّل فيما يجب فيه الخمس
- اشارة
- الأوّل ما يغتنم باذن الإمام عليه السّلام قهرا من اهل الحرب
- الثّانى المعدن
- الثّالث الكنز
- الرّابع الغوص
- اشارة
- الأولى كلّ ما يخرج ممّا اعتيد خروجه به من الجواهر و الدّرر و غيرهما يجب فيه الخمس
- المسألة الثّانية الخمس على الغواص إن كان اصيلا و ان كان اجيرا فعلى المستأجر
- المسألة الثّالثة ما يعتاد خروجه من العبر بالغوص يجرى عليه حكمه
- المسألة الرّابعة انّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد اخراج ما يغرمه على الحفر و السّبك و الغوص و الآلات
- الخامس ما يفضل عن مؤنته له و لعياله
- اشارة
- الأولى الخمس في هذا القسم و ان شارك غيره في توقّف تعلّقه شرعا على اخراج سائر الغرامات الّتي حصل بسببها النّماء و الرّبح لكنّه يزيد باختصاص تعلّقه بالفاضل عن مؤنة السّنة
- المسألة الثّانية لو اتّفق انّه ظلم في غير مال التّجارة او سرق منه كذلك او تلف منه لم يحتسب من المئونة
- المسألة الثّالثة يعتبر في احتساب الدّين و النّذور و الكفّارة و نحوها من المئونة سبقها على عام «1» «2» الرّبح
- المسألة الرّابعة لو كان عنده مال اخر لا خمس فيه فالأقوى اخراج المئونة من الرّبح
- المسألة الخامسة الرّبح المتجدّد لذوى الصّنائع مثلا في كلّ يوم بمنزلة الرّبح الواحد في السّنة
- المسألة السّادسة الخمس في العين
- السّادس الأرض المشتراة للذمّى من مسلم
- الحلال المختلط بالحرام
- المبحث الثّانى في قسمته و مستحقّه
- اشارة
- الأولى يقسم الخمس ستّة اسهم
- المسألة الثّانية لا يجب استيعاب كلّ طائفة
- المسألة الثّالثة مستحقّ الخمس من انتسب الى عبد المطّلب بن هاشم
- المسألة الرّابعة يجب ايصال جميع الخمس الى الإمام عليه السّلام
- [المسألة الخامسة لا يجوز دفع الزّايد على مؤنة السّنة للمستحقّ]
- المسألة السّادسة الأقوى جواز نقل الخمس من البلد الى غيره
- المسألة السّابعة يجوز لمن عليه الخمس الدّفع من غير العين الّتي هو فيها
- المبحث الثّالث في الأنفال
- [كتاب الحجّ و العمرة]
- اشارة
- [فيما يستحبّ لمن اراد الحج]
- العمرة
- اشارة
- الأوّل الأحرام
- اشارة
- الأوّل في المستحبّات
- الثّانى في المكروهات
- الثّالث في واجباته
- المبحث الرّابع في المواقيت
- المبحث الخامس في تروكه
- اشارة
- احدها صيد الحيوان البرىّ
- الثّانى الجماع
- الثّالث عقد النّكاح
- الرّابع شهادة عقد النّكاح
- الخامس تقبيل النّساء او الاماء بشهوة
- السّادس النّظر إليهنّ بشهوة
- السّابع الاستمناء
- الثّامن الطّيب
- التّاسع لبس المخيط اختيارا للرّجال
- العاشر لبس الخفّ و الجورب و الشّمشك اختيارا
- الحادي عشر الاكتحال بالسّواد بقصد الزّينة
- الثّانى عشر النّظر في المرآة للزّنية
- الثّالث عشر الفسوق
- الرّابع عشر الجدال
- الخامس عشر القاء القمل عن جسده او شعره او ثيابه
- السّادس عشر لبس الخاتم للزّنية
- السّابع عشر ازالة الشّعر
- الثّامن عشر تغطية الرّجل الرّأس
- التّاسع عشر تغطية الوجه للمرأة
- العشرون التظليل للرّجل اختيارا
- الحادى و العشرون الحجامة
- الثّانى و العشرون قلع الضّرس
- الثّالث و العشرون قلم الأظفار
- الرّابع و العشرون لبس السّلاح او حمله على وجه يعدّ به متسلّحا
- الخامس و العشرون و ان كان يعمّ المحرم و الحلال قطع كلّ شيء نابت في الحرم
- تنبيهات
- الثّانى من افعال العمرة الطّواف
- اشارة
- الأوّل في المستحبّات
- البحث الثّانى في واجباته
- اشارة
- احدها الطّهارة من الحدث الأصغر و الأكبر
- ثانيها الطّهارة من الخبث في الثّوب و البدن
- ثالثها حلّية اللّباس
- رابعها ستر العورة
- خامسها الختان للرّجل
- سادسها النيّة
- سابعها و ثامنها الابتداء بالحجر الأسود و الاختتام به
- تاسعها جعل البيت على يساره
- عاشرها ادخال حجر إسماعيل في الطّواف
- حادي عشرها خروجه عن البيت و الحجر على وجه يصدق عليه الطّواف بهما
- ثانى عشرها كونه بين البيت و الصّخرة الّتي هى المقام مراعيا قدر ما بينهما في جميع الجهات
- ثالث عشرها العدد
- رابع عشرها الرّكعتان
- الثّالث من افعال عمرة التمتّع الى الحجّ السّعى
- الرّابع التّقصير
- الثّانى في الحجّ
- [افعال الحج]
- المبحث الثّانى مسمّى الوقوف بعرفة ركن
- اشارة
- الثّالث في المندوبات
- الثّالث من افعاله الوقوف بالمشعر
- الرّابع المضىّ الى منى بعد ان افاض من المشعر
- اشارة
- اوّلها رمى جمرة العقبة
- الثّانى الذّبح او النّحر
- اشارة
- الأوّل هو واجب على المتمتّع
- الثّانى من لم يجد الهدى و وجد ثمنه و اراد الانصراف
- الثّالث من لم يجد الهدى و لا ثمنه يصوم بدله
- الرّابع تجب النيّة في الذّبح او النّحر
- الخامس يجب ان يكون من النّعم الإبل و البقر و الغنم
- السّادس يستحبّ ان يكون الهدى سمينا
- السّابع لا يخرج هدى القران عن ملك سائقة بشرائه
- الثّامن يستحبّ الأضحيّة لكلّ من تمكّن منها
- الثّالث من مناسك منى يوم النّحر الحلق او التّقصير
- فصل في العود الى منى
- فوائد
- الأولى من احدث ما يوجب تعزيرا او حدّا او قصاصا و لجأ الى الحرم ضيق عليه
- الثّانية يكره ان يمنع احد الحاجّ و المعتمرين من سكنى دور مكّة
- الثّالثة يكره ان يرفع احد بناء فوق الكعبة
- الرّابعة اذا ترك النّاس الحجّ او زيارة النّبيّ ص كان على الوالى جبر ما تحصل الكفاية به
- [الخامسة فيما يستحب عند الخروج من مكّة]
- السّادسة يستحبّ التّحصيب لمن نفر في الأخير
- السّابعة يستحبّ الدّخول في الكعبة زادها اللّه شرفا بلا حذاء
- الثّامنة يستحبّ الشّرب من ماء زمزم بل الارتواء منه
- التّاسعة يستحبّ للرّجل و المرأة ان لا يخرجا من مكّة حتّى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدّقان به
- خاتمة و فيها فصول
- الأوّل للمدينة حرم و حدّه من عاتر الى وعير
- الفصل الثّانى لا كفّارة «2» فيما جاز صيده
- الفصل الثّالث فيما يكون لكفّارته بدل مخصوص
- الفصل الرّابع فيما لا بدل له بالخصوص
- الفصل الخامس في موجبات الضّمان
- اشارة
- امّا الأوّل فقتل المحرم الصّيد في الحلّ موجب لفديته
- الثّانى اليد من احرم و معه صيد زال «2» ملكه عنه
- الثّالث السّبب و فيه مسائل
- الأولى من اغلق على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض ضمن بالإغلاق
- الثّانية الأحوط ان لم يكن اقوى وجوب شاة واحدة على من نفر حمام الحرم
- الثّالثة المحرمان اذا رميا صيدا فاصابه احدهما كان على كلّ منهما جزاء
- الرّابعة اذا اوقد جماعة محرمون نارا في الحلّ فوقع فيها صيد
- الخامسة اذا رمى صيدا فقتله او جرحه و لم يعلم حاله و لكن اضطرب فقتل فرخا او صيدا آخر كان عليه فداء الجميع
- السّادسة المحرم السّائق للدّابّة في الحلّ يضمن ما تجنيه دابّته
- السّابعة اذا امسك المحرم صيدا في الحلّ او في الحرم و كان له طفل
- الثّامنة اذا اغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن
- التّاسعة لو نفّر صيدا فهلك بمصادفة شيء او اخذه جارح او اهلكه صيد اخر بمصادمته ضمن
- العاشرة لو وقع الصّيد في شبكة و اراد تخليصه فهلك او عاب ضمن
- الحادية عشر من دلّ على صيد من المحرمين في الحلّ و الحرم او المحلّين في الحرم فقتل او جرح او اخذ ضمن
- الفصل السّادس في صيد الحرم
- الفصل السّابع في التّوابع
- الفصل الثّامن في باقى المحظورات
- [تكملة في الصّدّ و الاحصار]
- [كتاب الإرث]
- اشارة
- [المقدّمات]
- المقدّمة الأولى في كليّات الارث
- المقدّمة الثّانية في السّهام المسمّاة بالفروض
- اشارة
- الفصل الاوّل السّهام المذكورة في الكتاب العزيز ستّة
- الفصل الثّانى ينقسم الوارث بالنسبة الى كيفيّة الارث الى خمسة اقسام
- الفصل الثّالث اعلم ان صور اجتماع الفروض المذكورة كثيرة
- الفصل الرّابع من ضروريّات مذهبنا عدم الارث بالتّعصيب
- الفصل الخامس قد ظهر لك مما ذكرنا انه اذا كان الوارث ممّن لا فرض له و لم يشاركه وارث اخر فالمال كلّه له
- الفصل السّادس قد عرفت فيما تقدّم انّ الدّرجة معتبرة في الطبقات
- الثّالثة في موانع الارث
- اشارة
- الاوّل الكفر
- اشارة
- الأولى المسلم يرث الكافر و لا عكس
- المسألة الثّانية اذا اسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك اهله
- المسألة الثّالثة اذا كان احد ابوى الطفل مسلما حال ولادته او انعقاده حكم بالاسلام تبعا
- المسألة الرّابعة لو خلف نصرانى اولادا صغارا و ابن اخ و ابن اخت مسلمين
- المسألة الخامسة المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في العقائد
- الثّانى القتل
- الثّالث الرقّ
- اشارة
- الأولى هو مانع في الوارث و الموروث
- المسألة الثّانية الكلام في العتق قبل القسمة و بعدها مع اتّحاد الوارث و تعدّده كالكلام في اسلام الكافر
- المسألة الثّالثة اذا لم يكن للميّت قرابة في جميع الطّبقات
- المسألة الرّابعة لو قصرت التّركة عن ثمنه لم يفكّ
- المسألة الخامسة يرث المبعّض ذكرا كان او انثى من نصيبه على تقدير كونه حرّا كاملا بقدر حرّيّته
- المسألة السّادسة يفكّ الابوان للإرث بل و الاولاد على الأصحّ
- المقدّمة الرّابعة في الحجب
- و امّا المقصدان
- فالاوّل منهما في تفصيل ميراث الانساب
- اشارة
- [الاوّل الطبقة الأولى]
- اشارة
- الاولى لا يخفى على من احاط خبرا بما ذكرناه انّ للأب المنفرد عمّن يرث معه في طبقة و عن الزّوج و الزّوجة المال كلّه
- المسألة الثّانية قد تلخّص عمّا ذكرناه انّ للأب حالتين
- [المسألة الثّالثة لو دخل احد الزّوجين على هذه الطّبقة]
- المسألة الرّابعة اولاد الاولاد و ان نزلوا ذكورا و اناثا يقومون مقام آبائهم
- المسألة الخامسة يحبى الولد الاكبر الذّكر وجوبا مجانا
- المسألة السّادسة قد عرفت فيما تقدّم ان الجدّ و الجدّة لأب كانا او لأمّ لا يرثان مع احد الابوين
- الفصل الثّانى في الطبقة الثّانية
- الفصل الثّالث في الطبقة الثالثة
- اشارة
- الأولى للعمّ المنفرد عمّن هو في طبقته و في درجته و في اقربيّته للميّت المال كلّه
- المسألة الثّانية قد عرفت فيما مضى انّه لا يرث ابعد مع اقرب
- المسألة الثّالثة حكم الاخوال و الخالات حكم الاعمام و العمّات
- المسألة الرّابعة لو اجتمعت الخئولة و العمومة
- المسألة الخامسة اولاد العمومة و الخئولة يقومون مقام آبائهم
- المسألة السّادسة لكلّ من الاولاد القائمين مقام آبائهم نصيب من يتقرّبون به
- المسألة السّابعة لو اجتمع عمّ الاب و عمّته و خاله و خالته و عمّ الامّ و عمّتها و خالها و خالتها
- المسألة الثّامنة اذا دخل الزّوج او الزّوجة على الخئولة و العمومة كان لهما النصيب الاعلى
- المقصد الثانى في الميراث بالسّبب
- اشارة
- الاوّل في سبب الزّوجية
- اشارة
- الأولى الزوجة ترث ما دامت في حبال الزّوج و كانت خالية من موانع الارث
- المسألة الثّانية قد عرفت ممّا تقدّم انّ للزّوجة مع عدم الولد الرّبع
- المسألة الثالثة اذا طلق واحدة من اربع و تزوّج اخرى ثمّ مات و اشتبهت المطلقة
- المسألة الرّابعة لو زوّج الصّغيرين وليّهما تحقق الارث
- المسألة الخامسة الزّوج يرث العين من جميع تركة زوجته
- المسألة السّادسة نكاح المريض مشروط ارث الزّوجة به بالدّخول
- الفصل الثّانى في ولاء العتق
- اشارة
- الأولى انّما يرث المنعم بالعتق بشروط ثلاثة
- المسألة الثّانية يثبت الولاء للكافر
- المسألة الثّالثة اذا اجتمعت الشروط السّابقة ورثه المنعم
- المسألة الرّابعة لو مات المنعم فالأقوى ثبوت ولائه لأبيه و اولاده الذّكور
- المسألة الخامسة الحقّ ان الولاء يورث به و لا يورث «1»
- المسألة السّادسة ميراث ولد المعتقة قبل عتقها او بعد حملها و لم يتبعها الحمل لمن اعتقهم
- المسألة السّابعة لو تزوّج مملوك بمعتقة فاولدها فولاء الولد لمولاها
- المسألة الثّامنة لو انكر المعتق بالفتح ولد زوجته المعتقة فلاعنته انتفى عنه
- المسألة التّاسعة ينجرّ الولاء فيما عرفت من مولى الامّ الى مولى الاب
- المسألة العاشرة لو اعتقت المرأة مملوكا فاعتق هو اخر فان مات الاوّل كان ولائه لمولاته
- الحادية عشرة قد عرفت انّ ولاء ولد العبد من معتقه لمولى امّه
- الفصل الثّالث ولاء ضامن الجريرة
- الفصل الرّابع ولاء «4» الامامة
- فالاوّل منهما في تفصيل ميراث الانساب
- و امّا الخاتمة
- اشارة
- الأولى اذا اجتمع للوارث بالنّسب او السّبب سببان
- المسألة الثّانية يرث ولد الملاعنة ولده و امّه
- المسألة الثّالثة لو خلف ابن الملاعنة اخوين احدهما لأب و أمّ و الاخر لها فهما سواء
- المسألة الرّابعة اذا ماتت امّه و لا وارث لها سواه فميراثها له
- المسألة الخامسة لو انكر الحمل و تلاعنا فولدت تواما توارثا
- المسألة السّادسة ولد الزّنا من الطّرفين ميراثه لولده
- المسألة السّابعة براءة الاب عند السّلطان من جريرة الولد و من ميراثه لا تسقط ميراثه منه
- [المسألة الثّامنة في الخنثى]
- [المسألة التّاسعة من ليس له فرج الرّجال و لا فرج النّساء و لا غيرهما مما يتشخّص به]
- المسألة العاشرة من له رأسان و بدنان على حقو واحد
- المسألة الحادية عشرة الحمل و ان كان نطفة حال موت المورّث يرث
- المسألة الثانية عشرة الغائب الّذي انقطعت آثاره و اخباره
- المسألة الثّالثة عشرة اذا تعارف اثنان كاملان ورث بعضهم من بعض
- [المسألة الرّابعة عشرة في الغرقى و المهدوم عليهم]
- [المسألة الخامسة عشرة في المجوس و غيرهم من فرق الكفّار]
نجاة العباد
اشارة
نام كتاب: نجاة العباد( المحشّٰى) موضوع: فقه فتوايى نويسنده: نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن تاريخ وفات مؤلف: 1266 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 1 تاريخ نشر: 1318 ه ق نوبت چاپ: اول محقق/ مصحح: ميرزا محمد رضا رضوى- سيد احمد سليل- سيد صدر الدين- على يزدى ملاحظات: با حواشى سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى و سيد اسماعيل صدر موسوى چاپ شده است
شماره بازيابي:5-22481
وضعيت فهرست نويسي:فهرست نويسي قبلي
عنوان و نام پديدآور:نجاة العباد[نسخه خطي]
مشخصات ظاهري:1ج ، بدون شماره گذاري
يادداشت كلي :زبان:عربي
دسترسي و محل الكترونيكي:http://dl.nlai.ir/UI/a5e7cc23-860c-4f4f-836e-92a0bfc411a2/Catalogue.aspx
ص: 1